![]() |
القضايا الكبيرة الموجبة للايقاف في النظام الجزائي السعودي
القضايا الكبيرة الموجبة للايقاف في النظام الجزائي السعودي
-------------------------------------------------------------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصت المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على انه (( يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف )) . وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 1245 ) في 23/7/1423هـ المبني على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يحدد تلك الجرائم ، وقد جاء هذا القرار ضيق ولا يشمل بعض القضايا الخطيرة مثل قضايا أمن الدولة واطلاق النار أو استخدام السلاح بالإشهار أو التهديد وغيرها . وقد تداركت وزارة الداخلية هذا الأمر بإلغاء هذا القرار وذلك بإصدار قراراً وزارياً جديداً يحمل الرقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ ، الذي حدد الجرائم الموجبة للإيقاف بشكل أفضل ، وأيضاً كان بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . وأتشرف بأن أوردها لكم كما هي في القرار الوزاري :- 1.الحدود المعاقب عليها بالقتل أو بالقطع . 2.القتل العمد أو شبه العمد . 3.جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة . 4.قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف وتقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال . المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين . 5.سرقة السيارات . 6.القوادة أو إعداد أماكن للدعارة . 7.ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها . 8.اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس . 9.الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص . 10.الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص . 11.الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات . 12.استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به . 13.انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال . 14.انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر . 15.الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل . كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ . |
الساعة الآن 08:32 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir