منتديات الموازين الرسميه

منتديات الموازين الرسميه (http://www.almouazeen.com/index.php)
-   المنتدى التعليمي (http://www.almouazeen.com/forumdisplay.php?f=46)
-   -   القضايا الكبيرة الموجبة للايقاف في النظام الجزائي السعودي (http://www.almouazeen.com/showthread.php?t=6262)

وائل الميزاني 21 - 06 - 08 02:08 AM

القضايا الكبيرة الموجبة للايقاف في النظام الجزائي السعودي
 
القضايا الكبيرة الموجبة للايقاف في النظام الجزائي السعودي

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نصت المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على انه (( يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف )) .
وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 1245 ) في 23/7/1423هـ المبني على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الذي يحدد تلك الجرائم ، وقد جاء هذا القرار ضيق ولا يشمل بعض القضايا الخطيرة مثل قضايا أمن الدولة واطلاق النار أو استخدام السلاح بالإشهار أو التهديد وغيرها .
وقد تداركت وزارة الداخلية هذا الأمر بإلغاء هذا القرار وذلك بإصدار قراراً وزارياً جديداً يحمل الرقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ ، الذي حدد الجرائم الموجبة للإيقاف بشكل أفضل ، وأيضاً كان بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
وأتشرف بأن أوردها لكم كما هي في القرار الوزاري :-
1.الحدود المعاقب عليها بالقتل أو بالقطع .
2.القتل العمد أو شبه العمد .
3.جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة .
4.قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف وتقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال . المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين .
5.سرقة السيارات .
6.القوادة أو إعداد أماكن للدعارة .
7.ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .
8.اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس .
9.الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
10.الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
11.الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
12.استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .
13.انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .
14.انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر .
15.الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ .


الساعة الآن 08:32 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم


إن إدارة المنتديات غير مسؤولة عن أي من المواضيع المطروحة وانها تعبر عن رأي صاحبها