عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 5 )


مساعد الإدارة لمنتديات الموازين
رقم العضوية : 1926
تاريخ التسجيل : 15 03 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : عنيزة
عدد المشاركات : 5,137 [+]
آخر تواجد : 08 - 04 - 18 [+]
عدد النقاط : 19
قوة الترشيح : الرمح is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: تفسير موجز لآيات الصوم

كُتب : [ 02 - 09 - 09 - 08:00 PM ]

اقتباس:
اريـــــد طـــــــرح هـــــذا الســـــــــــؤال عــــــــلى الجـــمــــــيــــــع ؟؟؟

هــــل المــــســـــلم يعــــقـــــــــد نــيــــة الصــــيــــــام من اول الشــــــــهرر ام كـــــــــــــــل لــــــــــيـــــــله بلـــــــــــــــيلــــــــــه ؟؟؟

مـــــــــــــــــــع تـــــــحــــــــــــيــــــــاتــــــــــــــــــ ــــي للجــــــــــمــــــــــــــــــــــيـــــــــــــ ـــــــع ...................

جزاك الله خيرا اخي العندليب على هذه المداخلة القيمة

أما بالنسبة لسؤالك فهو مكان خلاف




حكم النية من الليل لأجل صيام رمضان؟


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سأذكر لكم بعض الأحاديث مع شرحها بشئ من التفصيل؛
في حكم النية لأجل الصوم؟
فعن ‏ ‏ ‏حفصة ‏ رضي الله عنها
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال:<‏من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ‏>
‏قال في:
*****تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي****

‏قوله : ( من لم يجمع الصيام ) ‏
‏قال في النهاية : الإجماع إحكام النية والعزيمة أجمعت الرأي وأزمعته عليه بمعنى انتهى . والمعنى من لم يصمم العزم على الصوم ‏
‏( قبل الفجر ) ‏
‏أي قبل الصبح الصادق ‏
‏( فلا صيام له ) ‏
‏ظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية قبل الفجر فرضا كان أو نفلا , وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزني وداود , وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار وخصصوا هذا الحديث بما روي عن عائشة أنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول : أعندك غداء ؟ فأقول , لا , فيقول : إني صائم " , وفي رواية إني إذن لصائم . وإذن للاستقبال وهو جواب وجزاء , كذا في المرقاة . قلت : والظاهر الراجح هو ما ذهب إليه الباقون .
‏......................
وقال في:***عون المعبود شرح سنن أبي داود****
( من لم يجمع الصيام ) ‏
‏: من الإجماع أي لم ينو . قال الخطابي : معنى الإجماع إحكام النية والعزيمة , يقال أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد . وفيه بيان أن من تأخرت نيته للصوم عن أول وقته فإن صومه فاسد , وفيه دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله , لأن صيام كل يوم من الشهر صيام مفرد متميز عن غيره , فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره , وفي الثالث كذلك لا يجزئه , وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما , وإليه ذهب الحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل . ‏
‏وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا نوى للفرض قبل زوال الشمس أجزأه . وقالوا في صوم النذر والكفارة والقضاء إن عليه تقديم النية قبل الفجر . وقال إسحاق بن راهويه إذا قدم للشهر النية أول ليلة أجزأه للشهر كله , وإن لم يجدد النية كل ليلة . وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند لأن سفيان ومعمرا قد أوقفاه على حفصة . ‏
‏قلت : هذا لا يضر ; لأن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قد أسنده , وزيادات الثقات مقبولة . انتهى
.......................................
وقال في
المنتقى شرح موطأ مالك

عن عبدالله بن عمر ‏ ‏أنه كان يقول ‏
‏<لا يصوم إلا من ‏ ‏أجمع ‏ ‏الصيام قبل الفجر>
( ش ) : قوله لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر الإجماع للصيام هو العزم عليه والقصد له , وذلك أن الصوم من جملة العبادات فلا يصح صوم رمضان ولا غيره إلا بنية هذا هو المشهور من المذهب وفي المدونة في المرأة الحائض تستيقظ بعد الفجر فترى الطهر فتشك أن ذلك الطهر ليلا أنها تصوم وتقضي مخافة أن يكون الطهر بعد الفجر واختلف أصحابنا في تأويل ذلك فمنهم من قال هذه رواية في أن الحائض لا تقطع النية المتناولة لأول الشهر بخلاف المسافر ومنهم من قال إن هذه رواية عن مالك في جواز الصوم بغير نية كقول ابن الماجشون فيمن أصبح ولا يدري بأن اليوم من رمضان فثبت برؤية عامة لا يحتاج معها إلى شهرة أو برؤية خاصة تشهد عند الإمام قبل الفجر فلم يأكل حتى علم بأن اليوم من رمضان أنه يجزئه عن صومه إن كان لم ينو فيه صوما غيره رواه القاضي أبو إسحاق في مبسوطه عن ابن الماجشون , والدليل على صحة القول الأول ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات , وإنما لامرئ ما نوى ودليلنا من جهة القياس أن هذا صوم فلم يصح إلا بنية . قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه : والذي عندي أن المسألة تحتمل غير هذا , وذلك أن يكون معنى قوله فتصوم فتمسك عن الأكل في بقية يومها ويكون حكمها في ذلك حكم من طرأ عليه العلم بأن اليوم من رمضان فإن عليه أن يصوم بقية اليوم , ثم يقضي ويحتمل وجها آخر أن تكون رأت الطهر وهي تشك في الفجر فنوت الصوم , ثم لم يتبين لها أمر الفجر حتى نامت واستيقظت بعد الفجر , وقد فاتها تبين أمرها فإن عليها أن تصوم ذلك اليوم ; لأنها تجوز أنها قد أدركت وقت النية وتقضيه ; لأنها تجوز أنها لم تدركه , والله أعلم . ‏
‏( فصل ) قوله لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر منع الصوم دون نية قبل الفجر فإن نوى بعد الفجر فالذي ذهب إليه مالك أن ذلك لا يجزئه في فرض ولا نفل , وقال أبو حنيفة كل ما كان من الصوم معينا كرمضان والنذر المعين فإنه يجزئ صومه بنية قبل الزوال وما كان غير معين فإنه لا يجزئ إلا بنية قبل الفجر , وقال الشافعي وأحمد إن الفرض يفتقر إلى نية قبل الفجر والنفل يجزئه بنية قبل الزوال , والدليل على صحة ما نقوله أن هذا صوم شرعي فافتقر إلى نية قبل الفجر أصله مع أبي حنيفة غير المعين وأصله مع الشافعي الفرض . ‏
‏( مسألة ) إذا ثبت ذلك فوقت النية من وقت غروب الشمس من ليلة يوم الفطر إلى طلوع الفجر منه إذا كان قبله يوم فطر فمن أراد أن ينوي صيام أول يوم من رمضان أو غيره فوقت ذلك من وقت غروب الشمس من ليلته إلى طلوع الفجر من يومه , ووجه التوسعة في ذلك أن وقت الدخول في هذه العبادة غير متعين للمكلف وهو وقت نوم وغفلة وفي ارتقاب ذلك مشقة بخلاف الصلاة فإن كان ذلك في غير صوم معين زمنه فنوى ذلك من أول ليلته فله أن يرجع عن نيته ما لم يبلغ فجر يومه , وإن كان في ذلك صوم يتعين زمنه فإن من شرط صحة النية أن يستصحبها إلى وقت طلوع الفجر وهو وقت الدخول في الصوم . ‏
‏( مسألة ) ويجوز أن ينوي صوم جميع رمضان من أوله خلافا لأبي حنيفة والشافعي , والدليل على ما نقوله قوله صلى الله عليه وسلم , وإنما لامرئ ما نوى وهذا قد نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له ودليلنا من جهة القياس أن هذا عبادة تجب في العام مرة فجاز أن تشملها نية كالزكاة . ‏
‏( فرع ) فإن نوى صوما متتابعا أو معينا غير متتابع أو كان شأنه سرد الصيام فليس عليه تبييت الصوم لكل يوم قاله مالك في المختصر قال الشيخ أبو القاسم ذلك في كل صيام متصل متتابع ككفارة القتل والظهار والنذر , وقال الشيخ أبو بكر وهذا استحسان والقياس أن عليه التبييت لجواز فطره , وجه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا تتقدم على زمان صومها إلا بزمان لا يجوز فيه فطر نهار ولا يصح فيه غير ذلك الصوم ولذلك جاز أن يتقدم اليوم من أول ليلته ولا يجوز أن يتخلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطره ولا صومه من غير جنس ذلك الصوم كما لا يجوز أن ينوي صيام يوم من رمضان في يوم من شعبان لما ذكرناه , ووجه هذا القول الذي حكي عن مالك أنه إذا شرع في الصوم وألزمه نفسه صح له أن ينوي منه ما شاء ; لأن الدخول فيه والالتزام له يجعله بمنزلة العبادة الواحدة في النية ولا يعتبر بما تخلله من أزمنة الصوم والفطر كما لا يعتبر بما تخلله من زمن الليل , والله أعلم وأحكم

منقوووووووووووووووووووووووووووووول


السؤال ما حكم تبييت النية للصوم من الليل؟ وهل يكفي أن يبيت المسلم النية لصوم شهر رمضان كاملاً أم يلزمه أن ينوي لكل يوم؟

الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تبييت النية للصوم من الليل هذا شرط لصحة الصوم؛ لحديث عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ قال : " سمعت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" أخرجه البخاري ومسلم، و كذلك في حديث حفصة _رضي الله عنها_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" أخرجه أبو داود والترمذي و النسائي وابن خزيمة والدارقطني بسند صحيح لغيره، وفي رواية:" من لم يجمِّع الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وأخرج الدارقطني والبيهقي بسند صحيح من حديث عائشة _رضي الله عنها_، أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له". وقال الإمام مالك _رحمه الله تعالى_: "تكفي نية واحدة في أول الشهر، فإذا نوى في أول الشهر أنه سيصوم رمضان كفى ذلك، ولا يجب عليه كل ليلة أن يبيت النية". هذا ما ذهب إليه الإمام مالك _رحمه الله_ وهو الصواب، اللهم إلا إذا قطع صومه بسبب شرعي، كأن يفطر الرجل بسبب مرض أو سفر، أو تفطر المرأة بسبب الحيض أو النفاس ونحو ذلك، فمن أراد أن يعاود الصيام مرة أخرى فإنه يجدد النية، والله تعالى أعلم .


اجاب عليها فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح التاريخ 8/9/1426

رد مع اقتباس