عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة

كُتب : [ 16 - 03 - 08 - 01:15 PM ]

إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة وإنشاء دائرة أو أكثر للتنفيذ في كل محكمة تتألف من خمسة قضاة فأكثر



متابعه ( سامي الناصر ) -


تتجه وزارة العدل إلى إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتتشكل من دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاض أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من وزير العدل.
ويكمل نظام التنفيذ منظومة التمويل العقاري التي تشمل، نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام التأجير التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ.

ويختص قاضي التنفيذ بموجب هذا النظام، بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الرعية ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك.

وينشأ بموجب النظام دائرة أو أكثر للتنفيذ في كل محكمة تتألف من خمسة قضاة فأكثر، وفي حال وقوع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وطلب معونة الجهات المختصة. ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

وتحدد المادة 34، آلية التنفيذ الذي ينفذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

ويصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختوماً المحكمة وبمطابقته للأصل ويجري إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال 20يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

وإذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

وإذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ عد مماطلاً وأمر القاضي بمنع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، وأخيرا الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

وإذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع خزانة المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أيضاً الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ، ويجوز لقاضي التنفيذ الحكم بحبس المنفذ ضده مباشرة دون الحكم بفرض الغرامة المالية، كما يجوز له الجمع بين الغرامة المالية والحبس.

ويجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

ونصت المادة الثامنة والستون، على فتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات، كما تنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

وبموجب المادة السادسة والتسعين، تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى؛ الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم: مبلغ الأوراق القضائية (محضر المحاكم والأشخاص والمؤسسات المرخص لها من وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ)، وكلاء البيع القضائي وهم (الأشخاص والمؤسسات التي ترخص لها وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن)، و الحارس القضائي، والخازن القضائي.



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس