عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد : إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة

كُتب : [ 16 - 03 - 08 - 01:16 PM ]

مشروع نظام التنفيذ

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير: وزير العدل.

قاضي التنفيذ: رئيس محكمة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.

الرئيس: رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية وذلك بحسب الحال.

مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.

مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم والأشخاص والمؤسسات المرخص لها من وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

وكلاء البيع القضائي: الأشخاص والمؤسسات التي ترخص لها وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

اللجان القضائية المختصة: لجان الفصل في المنازعات المؤلفة بموجب الأنظمة والقرارات والأوامر السامية.

القرارات: إجراءات وأوامر قاضي التنفيذ عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

الباب الأول

الفصل الأول

قاضي التنفيذ

المادة الثانية:

يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الرعية ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك.

المادة الثالثة:

لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.

المادة الرابعة:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

أ - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

ب - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

ج - في موطن المدين.

د - في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.

وإذا كان السند التنفيذي صادراً عن لجنة قضائية مختصة فيكون الاختصاص المكاني في التنفيذ والإشراف عليه لأقرب قاضي تنفيذ مختص بتنفيذ قرارات اللجان، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

المادة الخامسة:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي؛ الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته. وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة:

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

المادة السابعة:

إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وطلب معونة الجهات المختصة. ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

الفصل الثاني

السند التنفيذي

المادة الثامنة:

ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:

1- محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء وتتشكل من دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاض أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من الوزير.

2- دائرة أو أكثر للتنفيذ في كل محكمة تتألف من خمسة قضاة فأكثر في غير المدن المشمولة في الفقرة (1).

3- في المحاكم غير المشمولة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يختص بمهمات التنفيذ القاضي الفرد أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها.

المادة التاسعة:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.

2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.

3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

4- الأوراق التجارية.

5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.

6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.

7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.

8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.

المادة العاشرة:

لا يجوز تنفيذ السند التنفيذي جبراً ما دام الطعن فيه جائزاً؛ إلا إذا كان السند مشمولاً بالنفاذ المعجل أو منصوصاً في الأنظمة ذات العلاقة.



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس