عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد : إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة

كُتب : [ 16 - 03 - 08 - 01:17 PM ]

المادة الحادية عشرة:

يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء.

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز تنفيذ السند الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

أ - أن محاكم المملكة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

ب - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

ج - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً طبقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

د - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

ه - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثالثة عشرة:

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة الرابعة عشرة:

المحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم الأحكام والأوامر والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة السادسة عشرة:

أ - إذا أقر المدين بالحق في الأوراق العادية أثبت القاضي إقراره واستكملت إجراءات التنفيذ.

ب - إذا اعترض المدين على تنفيذ السند أو بعضه أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بصحة بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المحددة في هذا النظام، وتستكمل إجراءات التنفيذ فيما لم يعترض عليه، وعلى المدين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع، وإلا استكملت إجراءات التنفيذ فيما اعترض عليه.

الفصل الثالث

الإفصاح عن الأموال

المادة السابعة عشرة:

للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي سواء أكان ذلك قبل إبلاغ المدين بأمر التنفيذ أم بعده وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين ومحاميه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها ما يلي:

أ - إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.

ب - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

ج - يلتزم موظفو هذه الإدارات بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلعوا عليها بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.

د - تضع هذه الإدارات آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

ه- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

المادة العشرون:

يجري تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

الفصل الرابع

الأموال محل التنفيذ

المادة الحادية والعشرون:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه.

المادة الثانية والعشرون:

يترتب على الحجز على أموال المدين غل يده من التصرف في أمواله، ولا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

أ - الأموال المملوكة للدولة.

ب - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن المسكن مرهوناً للدائن.

ج - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.

2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي.

د - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته أو مستلزماته الشخصية.

المادة الثالثة والعشرون:

أ - يجوز للمحجوز عليه في أي حالة كانت عليه إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ب - لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به المدين، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

ج - يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

المادة الرابعة والعشرون:

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفيظ وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المادة الخامسة والعشرون:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكون للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أمواله أو تهريبها.

المادة السادسة والعشرون:

يجوز لمن يدعي ملك المنقول أو يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

المادة الثامنة والعشرون:

للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفيظ على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع بحساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغيه بحكم صحة الحجز بما أقر به أو ما يفي منه بالحق.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يوقع الحجز التحفيظ في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثلاثون:

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة أو الجهة نفسها لتتولى البت فيها.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغياً. ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه.

المادة الثالثة والثلاثون:

تتبع في شأن الحجز التحفيظ - على المنقولات والعقار والأسهم والسندات والأوراق المالية والأدوات المالية والملكية الفكرية وما للدين لدى الغير - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي ما عدا البيع.

الباب الثاني

الفصل الأول

الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:

أ - يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

ب - بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند لشروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.

ج - يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختوماً المحكمة وبمطابقته للأصل ويجري إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال (20) يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

د - يجري التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يجب أن يكون محضر الحجز معداً وفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة ويتضمن البيانات الآتية:

أ - تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.

ب - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.

ج - تسمية المال المحجوز، ووصفه، وكميته، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.

د - نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.

ه- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.

و - مكان الحجز.

ز - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

ح - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز توقيع القاضي ومأمور التنفيذ وكل من نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والثلاثون:

يعلن محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال (5) أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

المادة السابعة والثلاثون:

إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

المادة الثامنة والثلاثون:

إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:

أ - منع المدين من السفر.

ب - إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

ج - الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

د - الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطات المدين التجارية والمهنية.

ه- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية:

1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك.

2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

3- الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة والثلاثون:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له أو محاميه ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير للتتبع أمواله.



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس