عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 4 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد : إنشاء محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة

كُتب : [ 16 - 03 - 08 - 01:18 PM ]

المادة الأربعون:

يذيل في السند التنفيذي الأصلي بما يتم تنفيذه فعلياً. وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

الفصل الثاني

التنفيذ المباشر

المادة الحادية والأربعون:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو كفاً عن فعل وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ خلال خمسة أيام فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرط) للتنفيذ.

المادة الثانية والأربعون:

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع خزانة المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أيضاً الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

المادة الثالثة والأربعون:

إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، فعلى القاضي أن يصدر حكماً بحسب المنفذ ضده مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإجباره على التنفيذ. وإن لم يستجب المنفذ ضده للتنفيذ خلال مدة الحبس عد ممتنعاً عن التنفيذ وتطبق في حقه العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لقاضي التنفيذ الحكم بحبس المنفذ ضده مباشرة دون الحكم بفرض الغرامة المالية، كما يجوز له الجمع بين الغرامة المالية والحبس.

المادة الخامسة والأربعون:

تسري أحكام التنفيذ المباشر على ممثل الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

المادة السادسة والأربعون:

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بنزع حيازة العقار وتسليمها للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر في ذلك.

وإذا لم يحضر الحائز أو امتنع عن تسلم المنقولات فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمه الجائز.

وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

الفصل الثالث

الأحوال الشخصية

المادة السابعة والأربعون:

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.

وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون:

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرط) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً؛ بل تفهم عند التنفيذ بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة.

المادة الخمسون:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الفصل الرابع

الحجز التنفيذي على المنقول الذي تحت يد المدين

المادة الحادية والخمسون:

1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إلى مقر الجهة المختصة بتسجيله، وتحرير المأمور لمحضر الحاجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

2- إذا لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة الثانية والخمسون:

1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختص بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمه، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة، إذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة الثالثة والخمسون:

يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.

المادة الرابعة والخمسون:

للمأمور إذا اقتضت الحال تحريز المال المحجوز، وعلى المأمور وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثباته في المحضر.

المادة الخامسة والخمسون:

تحجز الثمار والزروع قبل نضجها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدء صلاحها.

الفصل الخامس

حجز مال المدين لدى الغير

المادة السادسة والخمسون:

تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية وتبلغ المنشأة المالية قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط التالية:

أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

ج - يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار ربطها، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.

د - يكون حجز موجودات الخزائن الحديدية بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية. وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره ويسلم المفتاح الآخر للخزائن الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

ه- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة، بانتقال مأمور التنفيذ، إلى الجهة المختصة بتسجيل ملكية الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والتأشير بمحتواه على سجل الشركة وتحرير محضر الحجز ويسمى القاضي وكيل البيع القضائي المخول ببيع الحصص أو الأسهم.

و - تحجز تعويضات التأمين، بانتقال مأمور التنفيذ إلى مقر شركة التأمين وتحرير محضر الحجز وتوقيعه من مدير الشركة أو من ينيبه، وتؤشر الشركة على سجل حقوق المدين، وتسلم أي تعويضات مستحقة أو تستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

ويأمر قاضي التنفيذ المنشأة المالية بتحويل الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين إلى حساب المحكمة.

المادة السابعة والخمسون:

تحجز أدوات سوق المال من خلال هيئة السوق المالية وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط الآتية:

أ - يكون حجز أدوات الدين وأدوات رأس المال والصكوك الاستثمارية بمنع الدين من التصرف فيها.

ب - يكون حجز المراكز القائمة للمتاجرة بالهامش والعقود المستقبلية وعقود الخيار بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

المادة الثامنة والخمسون:

تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:

أ - إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.

ب - يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.

ج - إذا لم يتوافر مقابل الوفاء للشيك محل الحجز فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل الدين لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك وتودع القيامة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء؛ فعليه التقدم للجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

د - يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين، بتحرير المأمور لمحضر الحجز وتودع القيامة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة فيتم خصمها بالسعر العادل، وإلا أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.

ه- إذا عارض (أو اعترض) الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة أعلاه.

المادة التاسعة والخمسين:

يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً كأجرة الأعيان ووثائق التأمين ومستحقات برامج الادخار وغيرها تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها. وعلى قاضي التنفيذ تعجيل وفاء تلك الأموال إذا توافر سعر خصم عادل وإلا وجب التريث إلى حين حلول الأجل، وتودع تلك الأموال لحساب المحكمة سواء كانت نقود أو منقول أو عقار حسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

المادة الستون:

يكون حجز الملكية الفكرية بانتقال المأمور إلى مقر الجهة المختصة لتسجيل الملكية الفكرية وتحرير محضر الحجز والتأشير على السجل بمضمون المحضر وبيعها في المزاد.

المادة الحادية والستون:

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على طالب الحجز - خلال عشرة أيام التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهات القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة الثانية والستون:

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

المادة الثالثة والستون:

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر القاضي وجب على القاضي - بناء على طلب الحاجز التنفيذ - على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

المادة الرابعة والستون:

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز. ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

الفصل السادس

حراسة الأموال المحجوزة

المادة الخامسة والستون:

يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض له بما قد يضر الدائن؛ فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.

المادة السادسة والستون:

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وللقاضي - في حال كون الحارس مالكاً للمال المحجوز - أن يأذن له بالانتفاع به.

المادة السابعة والستون:

للحارس المعين - ما لم يكن مالكاً للمال المحجوز - أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب مع نفقة التنفيذ.

الفصل السابع

حساب محكمة التنفيذ

المادة الثامنة والستون:

أ - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.

ب - تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

الفصل الثامن

المزاد

المادة التاسعة والستون:

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءمة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسوم المزاد وفق ما تحدده اللائحة.

المادة السبعون:

يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة المقدرة للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشترٍ، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد، خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً أو كان من المعادن أو المجوهرات أو الأشياء الثمينة، فإن على القاضي أن يأمر بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.

المادة الحادية والسبعون:

يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وللقاضي الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

المادة الثانية والسبعون:

يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين، إذا نتج عما تم تبيعه من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ.

المادة الثالثة والسبعون:

1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

المادة الرابعة والسبعون:

يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة والسبعون:

يجري بيع الأدوات المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خللا شخص مرخص له بالوساطة في الأوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

الفصل التاسع

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السادسة والسبعون:

توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ، على الدائنين الحاجزين، ومن يُعد طرفا في الإجراءات.

المادة السابعة والسبعون:

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

المادة الثامنة والسبعون:

إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن والقاضي، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية مع مراعاة ترتيب امتياز الديون شرعاً ونظاماً.

الباب الثالث

الفصل الأول

الإعسار

المادة التاسعة والسبعون:

إذا لم يفٍ المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في - إثبات إعساره - بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المادة الثمانون:

إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

المادة الحادية والثمانون:

إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أو دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدًّ أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل القاضي إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة المتهم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب تحريك الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى وفي حال الإدانة يطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثانية والثمانون:

1- أ - إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة؛ فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات.

ب - إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين قليلة فيجوز لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة).

2- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحالة بصفة دورية لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.

المادة الثالثة والثمانون:

أ - يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

ب - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

ج - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

المادة الرابعة والثمانون:

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

الفصل الثاني

الحبس التنفيذي

المادة الخامسة والثمانون:

يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له - بعد مراجعة المدين - امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المادة السادسة والثمانون:

لا يجوز حبس المدين في الأحوال الآتية:

أ - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

ب - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.

ج - إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

د - إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

ه - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه السجن.

المادة السابعة والثمانون:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

المادة الثامنة والثمانون:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص ذي الصفة الطبيعة الاعتباري الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

الفصل الثالث

العقوبات

المادة التاسعة والثمانون:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في دعاوى الجرائم الواردة في هذا النظام والفصل فيها، وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

المادة التسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:

1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

2- تعمُّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو أي إجراء آخر مشروع في ذاته وأراد المدين به تعطيل التنفيذ.

3- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

4- الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وإن كان التحريف في محرر فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .

المادة الحادية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة الثانية والتسعون:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، ولا يمنع إيقاع هذه العقوبة من تطبيق ما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أخرى في حقه.

المادة الثالثة والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمسة عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة.

المادة الرابعة والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات كل من:

1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا قام بتسريب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخل بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم أو تسلم الأموال.

3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشاركة في المزاد إذا تعمد التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.

المادة الخامسة التسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.

أحكام عامة

المادة السادسة والتسعون:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:

1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:

أ - مبلغ الأوراق القضائي.

ب - وكيل البيع القضائي.

ج - الحارس القضائي.

د - الخازن القضائي.

وأي خدمة أخرى يوافق مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.

2- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

3- نشر بيانات التنفيذ.

4- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

المادة السابعة والتسعون:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

المادة الثامنة والتسعون:

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والتسعون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.

المادة المائة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس