عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي الاستعانة بالشرطة وفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال

كُتب : [ 03 - 09 - 08 - 03:22 AM ]

الاستعانة بالشرطة وفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأحكام القضائية

الرياض - صالح الناصر


أعلنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى عن النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية والذي يتيح استعمال القوة عن طريق الشرطة خلال خمسة أيام من إصدار الحكم في حالة امتناع «المدين» عن التنفيذ.
كما تم فرض غرامه قدرها عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأحكام القضائية تودع في حساب المحكمة ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
وفي حالة تعذر استعمال القوة الممثلة بالشرطة وتم فرض غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر حكما بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
أما بشأن إخلاء العقار فأن القاضي يقوم بإرسال مأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا امتنع عن الحضور من بيده العقار أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فإن هذه المنقولات تسلَّم إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز. وإذا كان المنفذ له دائنا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
كما حدد النظام الجديد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
إما فيما يتعلق بقضايا الحضانة والتفريق بين الزوجين فيتم تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك جبرا ولو استدعى الأمر تدخل الشرطة وكذلك بدخول المنازل لتنفيذ تلك الأحكام .



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس