![]() |
من حق القاضي كشف وجه المرأة
قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل إن من حق القاضي التأكد من شخصية المرأة بكشف وجهها.
وبيّن آل مسبل الذي كان يتحدث لـ"الوطن" أمس في معرض تعليقه على مسألة استحداث وظائف نسائية في ديوان المظالم أن كشف وجه المرأة أمام القاضي هو رأي فقهي معتبر، لأن من حقه التأكد من شخصيات المتقاضين عموماً. وكانت اللجنة قد استندت إلى هذا الرأي وهي تقدم ردها على من طالبوا باستحداث وظائف نسائية لدى ديوان المظالم تحت مسمى "مدققة شخصية". وأضاف آل مسبل أن مبدأ تخصيص أقسام نسائية سواء في المحاكم أو ديوان المظالم أو أي جهة تراجعها المرأة لا اعتراض عليه. -------------------------------------------------------------------------------- ظهر صوت في مجلس الشورى يؤكد أن للقاضي حق أمر المرأة بالكشف عن وجهها أمامه وأمام غيره من ذوي العلاقة في القضية المنظورة لديه بمن في ذلك الشهود، وذلك للتأكد من هويتها، سواء أكانت في محل الادعاء أو في محل المدعى عليه. وأكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل لـ "الوطن" أمس، أنه يحق للقاضي التأكد من شخصية المرأة بكشف وجهها. وقال آل مسبل إن جواز كشف وجه المرأة أمام القاضي رأي فقهي فعلا لأن القاضي له التأكد من شخصية المتقاضيين سواء المدعي أو المدعى عليه والتحقق من الشخصية شأن من شؤون القاضي. وأضاف أن للقاضي أن يأمر المرأة بكشف وجهها ليتعرف عليها الشهود لافتا إلى أن هذا الرأي فقهي ومبرر بغاية الوصول إلى الحقيقة وأن يكون الشخص الذي أمامه متحقق أمامه أنه المدعى عليه أو المدعي. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان استندت إلى جواز كشف المرأة وجهها أمام القاضي، وذلك عندما قدمت ردها على من طالب باستحداث وظائف نسائية لدى ديوان المظالم تحت مسمى (مدققة شخصية)، واعتبرت اللجنة عدم وجود دواع لاستحداث هذا النوع من الوظائف. وقال آل مسبل "هذا بالنسبة لتعيين المرأة كمدققة ولكننا لا نعترض على تعيين المرأة في وظيفة نسائية في أي قطاع من القطاعات بشروط منها أن تكون في مكان خاص ولا يكون فيه اختلاط لتنهي إجراءات المرافعة سواء كان ذلك في المحاكم أو غيرها". وأشار إلى قرار صادر من مجلس الوزراء في عام 1425 يقضي بتخصيص أقسام نسائية في الإدارات التي تراجعها المرأة بما تقتضيه طبيعتها، وهو ما تم التأكيد عليه بقرار من مجلس الوزراء في العام الحالي. وأشار آل مسبل إلى أن مبدأ تخصيص أقسام نسائية سواء كان في المحاكم أو ديوان المظالم أو أي جهة تراجعها المرأة مبدأ لا اعتراض عليه. وحول إمكانية تعريف المرأة أمام القاضي من قبل أخرى عاملة في المحكمة، قال "هنا نقف، لأن هذا من اختصاص القاضي فهو الذي يحكم وهو الذي يتأكد من الشخصية وله آلية في ذلك". يأتي ذلك بعد أن طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بتوفير وظائف نسائية بديوان المظالم في المحاسبة وتدقيق الشخصية، لحاجة الديوان لعناصر نسائية مؤهلة في بعض المجالات بعيدا عن القضاء، وانتقد أحد الأعضاء عدم ورود أي ذكر لوظيفة نسائية في التقرير السنوي للديوان. ولفت عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم في جلسة سابقة إلى أنه لم يجد في التقرير أي إشارة إلى ماهية الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل الثورة التقنية التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا. وقال: إن المرأة التي تقف أمام القاضي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه. وأشار الفغم إلى أنه تحدث لعدد من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة وأكدوا له عدم وجود آلية دقيقة تثبت هوية المرأة. منقول من جريدة الوطن |
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
الضرورات تبيح المحرمات
|
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
ول
اقتباس:
وشكراً اخي ولد الدويله على هذا الموضوع القضائي الذي يزاد فيه وينقص بين المؤيدين والمعارضين ولكن في الأخير لا يصح إلا الصحيح...ولكن الغريب أنهم لم يشيروا الى أنه إذا كان كشف الوجه ضرورة فالمفروض يكون ولي أمرها ومحرمها في معيتها |
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
اقتباس:
|
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
|
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
اشكركم على مروركم الرائع
|
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
ممكن تكون فيه نساء مختصات بهذه الامور
يعطيك العافيه اخووي |
رد: من حق القاضي كشف وجه المرأة
اقتباس:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فـ (الضرورات تبيح المحظورات). قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها: 1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة. 2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها. 3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد. وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) والله أعلم. |
الساعة الآن 11:40 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir