اقتباس:
	
	
		| 
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد م . م . م
					  أظنها هكذا وأنت أعلم أخي الرمح ( الضرورة تبيح المحظورات ) والله أعلم . | 
	
 
 كقاعدة فقهية اخي محمد هكذا << الضرورات تبيح المحظورات >> ولكن كمعنى كلها جائزة ان شاء الله  
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فـ (الضرورات تبيح المحظورات).
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها: 
1- إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2- إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها. 
3- إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد. 
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) والله أعلم.