|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
المنتدى الاعلامي اخبار .. نقاشات ..ورؤية جديدة للأحداث |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
كُتب : [ 29 - 07 - 07
- 07:36 AM ]
إعلان هـــام تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بأنه إنفاذاً لقرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ والذي قرر منح مهلة سنة تبدأ من 1/1/1428هـ وتنتهي في 30/12/1428هـ لطلب تسجيل أي مدة عمل خاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية سابقة على إنتهاء هذه المهلة، ولم يتم تسجيلها، فإنه يمكن للمشتركين الذين لم يسبق لهم طلب تسجيل تلك المدد، التقدم بطلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها لمكتب المؤسسة الذي يقع نشاط صاحب العمل في نطاقه. ويُشترط لتسجيل المدة مايلي: ـ تقديم المستندات المثبتة لقيام علاقة العمل بين المشترك وصاحب العمل خلال المدة المراد تسجيلها ـ أن يكون صاحب العمل خاضعاً لأحكام النظام خلال المدة المراد تسجيلها ـ سداد المبالغ المستحقة عن المدة المراد تسجيلها .. http://www.gosi.gov.sa/arabic/_CMNew...&ArticleID=423 أبن مصاول
|
|
|
![]()
|