حتى تعرف حكم اكل الضبع اقراء المقدمه اولا
أحسن من أجاب على هذا الإشكال في علمي العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 2 /134
حيث قال رحمه الله :
فصل: الفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب يوافقالقياس:
وأما قولهم وحرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب، فلا ريب أنهحرم كل ذي ناب من السباع وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه فقال بمبلغ علمه ،وأما الضبع فروي عنه فيها حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوهمخصصا لعموم أحاديث التحريم كما خصت العرايا لأحاديث المزابنة وطائفة لم تصححهوحرموا الضبع لأنها من جملة ذات الأنياب وقالوا وقد تواترت الآثار عن النبي صلىالله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وصحت صحة لا مطعن فيها من حديثعلي وابن عباس وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني قالوا وأما حديث الضبع فتفرد به عبدالرحمن بن أبي عمارة وأحاديث تحريم ذوات الأنياب كلها تخالفه قالوا ولفظ الحديثيحتمل معنيين أحدهما أن يكون جابر رفع الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكونإنما رفع إليه كونها صيدا فقط ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها فظن جابر أنكونهاصيدا يدل على أكلها فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه منكونها صيدا ونحن نذكر لفظ الحديث ليتبين ما ذكرناه فروى الترمذي في جامعه من حديثعبيد بن عمير الليثي عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر ابن عبد الله: آكلالضبع؟ قال: نعم.
قلت: أصيد هي؟ قال: نعم . قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلىالله عليه وسلم ؟ قال: نعم .
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟
فقال : هو صحيح .
وهذا يحتمل أن المرفوع منه هو كونها صيدا ،ويدل على ذلك أنجرير بن حازم قال: عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أنه سئل عن الضبع ؟ فقال : هي صيد ، وفيها كبش .
قالوا وكذلك حديثإبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبشمسن ويؤكل .
قال الحاكم: حديث صحيح.
وقوله ويؤكل يحتمل الوقف والرفع وإذااحتمل ذلك لم تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريمقالوا: ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا ، وأحاديث تحريم ذوات الأنيابمستفيضة متعددة ، ادعى الطحاوي ، وغيره تواترها فلا يقدم حديث جابر عليها ، قالوا : والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه ،وهو مغرى بأكل لحوم الناس ، ونبش قبور الأموات ،وإخراجهم ، وأكلهم ،ويأكل الجيف ،ويكسر بنابه ، قالوا والله سبحانه قد حرم عليناالخبائث ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذوات الأنياب والضبع لا يخرج عن هذاوهذا ،وقالوا : وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدي في الإحرام ، ولا يلزم منذلك أكلها ، وقد قال بكر بن محمد سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتلثعلبا ؟ فقال: عليه الجزاء هي صيد ، ولكن لا يؤكل.
وقال جعفر بن محمد :سمعت أباعبد الله سئل عن ثعلب؟ فقال : الثعلب سبع .
فقد نص على أنه سبع ،وأنه يفدي فيالإحرام .
ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ظن جابر أنه يؤكلفأفتى به ،.
والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرقبينهما حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع وهذا لا يقع مثله فيالشريعة أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما ، وبحمد الله إلىساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك أعنى شريعة التنزيل لا شريعةالتأويل ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤالفإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العاديةبطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونهاذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبعإنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيهبالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست فيالضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفاوالله أعلم.اهـ
..
ماأدري ليه حسيت اني مستحيل اكل هالشي يوم شفت وجهه
الله يديم النعمة بس بيني وبينكم ضبع ولا حمار مثل ماسووا الخطوط السعودية
منقووول...~
حامت سبدي قلت لازم تحوم سبودكم معي :(